تبصرة
[ في نجاسة ثوب المرأة المربّية ]
من جملة ما يعفى عنه في الصلاة نجاسة ثوب المرأة المربية للصبيّ ذات الثوب الواحد بالنسبة إلى بوله إذا غسلته في النهار مرة واحدة ، على المعروف من المذهب بلا خلاف (١) يعرف ؛ لخبر أبي حفص ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها على قميص ولها (٢) مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في يوم (٣) مرة » (٤).
مضافا إلى اعتضاد ذلك بما دلّ على أن هذه الشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا مشقّة.
وضعف الرواية منجبر بعمل الطائفة حيث لا يعرف رادّ لها في الفرقة ، فمناقشة صاحبي المدارك (٥) والمعالم في الحكم ـ نظرا إلى ضعف الخبر وتقوية البناء على مقتضى الأصل من دوران الحكم مدار الحرج والمشقة الشديدة ـ ليس على ما ينبغي.
ثم لا يخفى أن قضية الأصل في المقام عدم البناء على العفو (٦) إلا فيما قام الدليل عليه ، ومقتضى الرواية المذكورة المعتضدة بالعمل هو ثبوت العفو بالنسبة إلى صاحبة (٧) الثوب الواحد المربية للصبي الواحد عن نجاسة خصوص الثوب لخصوص بول الصبي ، ففي تسرية
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « فيه ».
(٢) في ( د ) : « ليس لها إلا قميص لها ».
(٣) في ( د ) : « اليوم ».
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٧٠.
(٥) مدارك الأحكام ٣ / ٣٥٥.
(٦) في ( ألف ) : « العضو ».
(٧) في ( د ) : « صاحب ».