وكلام الشهيد الثاني في الروض (١) يومي إلى التوقف.
والأوفق بالأصل ما ذكرناه من الاقتصار ؛ لزيادة النجاسة مع التعدد (٢) المنافية للتخفيف ، وظاهر الشهيد (٣) تسرية الحكم إلى الغائط أيضا. قال : ربما كنّي عن الغائط بالبول كما هو قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن.
ويضعّفه أن جواز الكناية المذكورة لا يوجب الخروج عن الظاهر والحمل عليه ، ولا شاهد على التسرية من تنقيح مناط ولا غيره ؛ لوضوح الفرق بين الأمرين.
تعبير التحرير عن البول دون الغائط (٤).
ولذا نصّ جماعة على عدم التعدية منهم الشهيد الثاني (٥) وولده المحقق وسبطه السيد.
وعن بعض الأفاضل إجراء الحكم بالنسبة إلى البدن أيضا ؛ نظرا إلى عسر الاحتراز عن الثوب النجس ، ولزوم المشقة في غسل البدن كل وقت.
وهو ظاهر الوهن ؛ للفرق البيّن بين الثوب والبدن في سهولته (٦) ويبسه وغيرهما ، فلا وجه للتسرية.
وقد نصّ جماعة من الأفاضل على اختصاص الحكم بالثوب.
[ تنبيهات ]
وهاهنا امور ينبغي الإشارة إليها :
منها : أنه لو كان له ما يزيد على الثوب الواحد ولم يحتج في اللبس إلى الجميع فلا تأمل في عدم جريان العفو ؛ لإمكان الإبدال.
__________________
(١) روض الجنان : ١٦٧.
(٢) في ( ألف ) : « التعذر ».
(٣) روض الجنان : ١٦٧.
(٤) كذا وردت في عبارة المصنف قدسسره.
(٥) مسالك الإفهام ١ / ١٢٨.
(٦) في ( ألف ) : « سهولة ».