تبصرة
[ في وضوء التقيّة ]
من الوضوء الاضطراري وضوء التقيّة ، وهو في الجملة ممّا لا خلاف فيه. والكلام فيه من (١) مقامين :
[ المقام ] الأوّل
في جواز إتيان الفعل على غير النحو المشروع من جهة التقيّة
والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل وفي وجوبه إذا كان هناك خوف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمنة أو عرضها وكذا لو خيف من إيذائهم له أو لهم كقلع العين أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو الحبس ونحوها.
وفي وجوبه للضرب الخفيف أو الحبس اليسير وجهان بالنسبة إليه.
وربّما يستفاد من بعض الأخبار المنع بالنسبة إلى ذلك وما أشبهه كقوله عليهالسلام : « التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله » (٢). ولا صراحة فيها على خلاف ما قلناه.
ولو خاف على ماله أو مال مؤمن غيره فالظاهر وجوب التقيّة. وفي الحقير منه أيضا وجهان أقواهما ذلك بالنسبة إلى الغير.
وقد يتخيّل جواز الترك إذا خاف على ماله ففيه مطلقا ؛ لجواز صرفه مجانا إلّا أنّ الأظهر من أدلّة التقيّة ذلك.
نعم ، ربّما يتقوّى الاحتمال المذكور فيما إذا لم يكن ذلك مضرّا بحاله.
__________________
(١) في ( د ) : « في ».
(٢) الكافي ٢ / ٢١٩ ، باب التقية ، ح ١٨.