والفاضلان في المعتبر (١) والمختلف (٢) عدمه. واعتبره في التذكرة ، وتبعه جماعة منهم ابن فهد والصيمري. واستحسنه صاحب المعالم.
وفي (٣) الخلاف (٤) هنا اخر الخلاف (٥)؟ أو الأرش ، وأما بالنسبة إلى وجوب الاجتناب فوجهان مما تقدّم ذكره عن الحدائق ومن إمكان التفكيك ، وهو (٦) الأظهر كما عرفت.
ويدل عليه ثبوت العيب باليمين المردودة قطعا مع عدم ثبوت النجاسة بمجردها يقينا.
وهو مضعّف آخر لما ذكره.
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه لأمور :
أحدها : الظاهر استحباب الاجتناب عمّا يظن نجاسته في خصوص المقام لرجحان الاحتياط ، ولفحوى ما دلّ على رجحان الاجتناب من سؤر الحائض المتّهمة.
وقد ألحقوا به من لا يتوقّى النجاسة كما مرت الإشارة إليه ، وما دلّ من الأخبار على النهي عن نقض اليقين بالشك المراد به في المقام ما يعمّ الظن كما دلّ عليه بعض تلك الأخبار من عدم نقضه إلا باليقين ، إنما يراد به النهي عن الحكم بالنجاسة كما هو الظاهر من سياقها دون الغسل على سبيل الاحتياط لتحصيل الواقع عند ظنّ الخلاف.
وكيف كان ، فهذا هو الأصل الثابت رجحانه بملاحظة العقل إلا أن يعارضه شيء من النقل. وحيث لا يظهر دليل في المقام على خلافه فالظاهر البناء عليه ، مضافا إلى ما عرفت.
ثانيها : لو علم العدلان بنجاسة شيء فهل يجب عليهما إخبار الجاهل المستعمل له فيما
__________________
(١) المعتبر ١ / ٥٤.
(٢) انظر مختلف الشيعة ١ / ٢٥١.
(٣) في ( ب ) و ( د ) هكذا : « وف » بدل : « وفي الخلاف ».
(٤) الخلاف ١ / ٢٠٠.
(٥) في ( د ) زيادة : « في اعتبار ذكر السبب ... فلا شك في ثبوته بالنسبة إلى الرد ».
(٦) في ( ألف ) : « هو » بدون الواو.