ملاقيه ، فإذا صادف محلا قابلا للطهارة لخلوّه عن عين النجاسة أفاد التطهير.
وهو استناد إلى الإطلاق.
وبأنّ المطلوب من الغسل إزالة العين والأثر ، فإذا كان الأول حاصلا قبل الغسل كفت المرّة (١) للآخر.
ويشير إليه ما رواه في المعتبر (٢) زيادة في حصة الحسين بن أبي العلاء بعد قوله عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين الأول للإزالة والثاني للإنقاء. ورواه عن الصادق مرسلا.
وفيه أنّ الأول استناد إلى الإطلاق وهو لا يقاوم النصوص المذكورة والثاني استنباط محض لا دليل عليه ) (٣). وما ذكر من الزيادة غير موجود في شيء من كتب الحديث كما اعترف به غير واحد منهم.
وكأنه من كلام المحقق ، فظنّ من تأخر عنه أنه من الرواية ، ولا أقلّ من الاحتمال الذي يسقط معه الاستدلال.
وما ورد في بعض الصحاح وغيرها من إطلاق الأمر بغسل البول محمول على ذلك ؛ حملا للمطلق على المقيّد.
وكأنه مستند من اكتفى بالمرّة ، مضافا إلى سائر الإطلاقات ، وأن المقصود إزالة العين. وقد حصل بالمرة. ولا يخفى ضعف الجميع.
[ تنبيهات ]
وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :
الأول : هل يعتبر في ما اعتبرناه من التعدد من حصول الفصل حسّا بين الغسلتين أو يكتفى فيه بالتقدير بأن يكون مقدار جريان الماء عليه على قدر حصول الغسلتين أو يعتبر
__________________
(١) في ( ألف ) : « لمرة ».
(٢) المعتبر ١ / ٤٣٥.
(٣) ما بين الهلالين من قوله « ما له جرم » إلى هنا ليس في ( ألف ) ، وأدرجناها من ( د ) لأصحّيّتها.