تبصرة
[ في اعتبار العصر ]
المعروف بين الأصحاب اعتبار العصر فيما ينفذ فيه الغسالة من الثياب ونحوها ، فلو لم يعصره حتى جفّ بالشمس أو الهواء بقي على نجاسته.
وفي المعتبر (١) : إنه مذهب علمائنا.
وفي الحدائق (٢) : إنه لا خلاف فيه يعرف.
وقد حكي ذلك عن الصدوق والحلي والفاضلين (٣) والشهيدين (٤) وغيرهم.
وعن غير واحد من المتأخرين كصاحب الذخيرة (٥) والبحار (٦) حكاية الشهرة عليه.
وفي المدارك (٧) قطع به المصنف وأكثر الأصحاب. وقد أطلق الغسل من غير تعرّض للعصر في عدة من كتب الشيخ.
وقد نصّ في الخلاف (٨) على أن الصبّ على الشيء إغماره بالماء ، والغسل صبّ الماء ينزل عنه.
__________________
(١) المعتبر ١ / ٤٣٥ ، وانظر : اللمعة الدمشقية : ١٦ ، روض الجنان : ١٦٧.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ / ٣٦٥ ، وانظر : ذخيرة المعاد ١ / ١٦١.
(٣) تحرير الأحكام ١ / ١٦١.
(٤) اللمعة الدمشقية : ١٦ ، روض الجنان : ١٦٧.
(٥) ذخيرة المعاد ١ / ١٦١.
(٦) بحار الأنوار ٧٧ / ١٣٠.
(٧) مدارك الأحكام ٢ / ٣٢٦.
(٨) الخلاف ١ / ١٨٣.