يقضي بمتروكية الرواية ، وإلا لم يصحّ الاستناد إلى شيء من الإطلاقات.
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام : « فإن أصابك بول في ثوبك فاغسله في ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره » (١).
والقول بأن ظاهر وجوب العصر في الكرّ وليس العمل عليه مدفوع بإمكان حمله على القليل ؛ إذ هو الغالب في التطهير بالمياه الراكدة.
هذا ، ولا يذهب عليك أن الوجوه المذكورة وإن لم يخل كل (٢) منها من مناقشة إلا أنه بعد انضمام بعضها إلى البعض ـ مع الاعتضاد بالأصل والاستصحاب [ و ] عمل الأصحاب وظاهر الإجماع المحكي ـ لا ينبغي التأمل في الحكم ، وبه يظهر ضعف القول الآخر المستند إلى مجرد الإطلاقات.
وقد يستدلّ عليه أيضا بتوقف إزالة عين النجاسة على العصر. وهو ضعيف جدّا ؛ إذ لا تأمل إذن في اعتباره ، ومحل البحث فيما إذا حصلت الإزالة من دونه أو كان المحل خاليا عن عين النجاسة ، وهو ظاهر.
[ تنبيهات ]
وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : أنه هل يعتبر تعدّد العصر فيما يتعدد فيه الغسل أو يكتفى فيه بعصر واحد بين الغسلتين أو بعدهما؟ وجوه بل أقوال ، فالأول محكي عن الحلي والمحقق [ .... ] (٣)
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٢) في ( ب ) زيادة : « واحد ».
(٣) هنا في ( د ) مكتوب : « بياض الأصل ، الى هنا وجد بخطه الشريف ». ولم يوجد في النسختين الأخريين أيضا.