تبصرة
[ في وقت الفرائض اليومية ]
أوقات الفرائض اليومية موسّعة على المعروف من المذهب ، بل لا خلاف فيه سوى ما يعزى إلى ظاهر المفيد من القول بلزوم التعجيل في أول الوقت ، فإن أخّرها وأدّاها عفي عنه وإلّا كان مضيّقا لها.
وذكر الشيخ (١) أن في أصحابنا من قال : يجب في أول الوقت وجوبا مضيّقا إلا أنّه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى. وهو مع كونه خلافا في أصل التوقيت لا دليل عليه ، بل مخالف للأخبار المتظافرة المطابقة لفتوى الأصحاب ، بل الإجماع لانعقاد اتفاق الفرقة عليه بعد ذلك.
وكأنّ المستند في ذلك ـ إن حمل على ظاهره ـ بعض ظواهر الروايات.
وهي بعد تسليم دلالتها على ذلك محمولة على المبالغة في تأكّد استحباب المبادرة.
وقد يجعل مستنده في ذلك الشبهة المعروفة في الواجب الموسع ، فخصّ الأول بالتوقيت.
وانطباق عبارته عليه محل تأمل.
على أن تلك الشبهة في غاية من الركاكة يجلّ ذلك الجليل عن الركون إلى مثلها. وقد يبعد حمل كلامه على إرادة اختصاص الوقت الثاني بالمعذور ، فلا يجوز لغير التأخير إليه كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
ولكلّ صلاة منها وقتان بلا خلاف يظهر ، سوى ما حكاه بعضهم (٢) قولا من أن للمغرب وقتا واحدا ، وهي محمولة على المبالغة ؛ للإجماع والأخبار المتكاثرة بل المتواترة الدالّة على
__________________
(١) الخلاف ١ / ٢٧٦.
(٢) انظر مدارك الأحكام ٣ / ٣١.