تبصرة
[ في عدم التمكن من إيصال الماء إلى تمام العضو ]
إذا لم يتمكّن من إيصال الماء ( إلى تمام العضو فإمّا أن يكون ذلك لقصور في الماء أو لوجود مانع من إيصال الماء إلى الجميع لا يمكن دفعه سواء كان خارجيّا أو في العضو كخاتم لا يمكن إخراجه ولا تحريكه أو جرح أو قرح أو كسر في العضو يتضرّر بإيصال الماء إليه مجبّرة بالجبائر ونحوها ، فهاهنا مسائل :
أحدها : أن يكون ذلك لقصور الماء ) (١). ولا شبهة إذن في الانتقال إلى التيمّم أو الوضوء اسم لمجموع الأفعال ، وعدم التمكّن من بعضه بمنزلة عدم التمكّن من الجميع ؛ لارتباط بعضها بالبعض.
والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
وجريان قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور في مثله مع عدم ثبوته كليّا غير ظاهر ؛ لعدم التمكّن من شيء منه ، لعدم اعتبار الهيئة الاجتماعيّة في الصحّة.
ثانيها : أن يكون لمنع المانع الخارجي ، والظاهر انتقال الحكم حينئذ إلى التيمّم لما عرفت.
ولو منعه عن التيمّم أيضا كلّا أو بعضا فالظاهر أنّه كفاقد الطهورين.
ثالثها : أن يكون لوجود حاجب في العضو لا يمكن إزالته من غير أن يكون هناك قرح أو جرح ونحوهما.
والظاهر (٢) سقوط غسل ما تحته.
وهل يكفي إذن بغسل ما عداه أو لا بدّ من المسح عليه إلحاقا له بالجبيرة أو يجب غسل
__________________
(١) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٢) زيادة في ( د ) : « فيه ».