تبصرة
[ في وقت العصر ]
المعروف بين الأصحاب أن أول وقت العصر بعد مضي مقدار أداء أربع ركعات عن الزوال ، وآخر وقته الأول صيرورة ظلّ كل شيء مثليه ، وآخر وقته (١) الآخر إلى الغروب ، فالكلام هنا في مقامات :
أما الأول : فظاهر الصدوق في الفقيه اشتراك وقت الصلاتين من أول الزوال. وحكى ذلك عن والده أيضا.
وعزا السيد في الناصريات (٢) إلى أصحابنا أنهم يقولون : إنه إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر والعصر إلا أن الظهر قبل العصر.
ثم حقّق المقام باختصاص الظهر بالأربع ما بعد الزوال ، ثم يشترك الوقتان.
وظاهر ذلك حمل كلام الأصحاب على ذلك.
قال العلامة (٣) بعد نقل كلامه : وعلى هذا يزول الخلاف.
وكيف كان فكلام الصدوق في الفقيه ليس صريحا فيما عزي إليه ؛ إذ لم يذكر فيه سوى الرواية الدالّة عليه. وهي بظاهره دالّة على الاشتراك في الأول والأخير. وقد نصّ في مقام آخر على اختصاص مقدار الأربع الأخيرة بالعصر فقد يقول بمثله في الأول مع أن تلك الصحيحة ليست صريحة في ذلك ، فيحتمل أن تكون محمولة عنده على نحو آخر الوقت.
وبالجملة ، فخلافه في المسألة غير معلوم وإن قضى به ظاهر كلامه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « وقت ».
(٢) الناصريات : ١٨٩.
(٣) مختلف الشيعة ٢ / ٧.