البحث الثالث
في شرائط الوضوء
تبصرة
[ في اعتبار البدء من الأعلى في الغسلات الثلاث ]
يعتبر البدأة من الأعلى في الغسلات الثّلاث على المعروف من المذهب ، فلا يجزي النكس ولا الغسل دفعة ولا عرضا.
والمعروف جواز الوجهين في المسحات.
وعن السيّد (١) والحلّي (٢) الخلاف في الموضعين ، فجوّز الوجهين في الغسل وأوجبا الإقبال في المسح.
وفصّل ابن سعيد بين غسل الوجه واليدين ( فجوّز الأمرين في الوجه دون اليدين.
وعن جماعة من المتأخّرين القول به في الوجه والميل إليه في اليدين ) (٣).
وظاهر الصدوق (٤) عدم الجواز في شيء من الغسلات والمسحات. وكذا يعطي عدم جواز النكس مطلقا.
وفصّل الحلي (٥) بين مسح الرأس والرجلين ، فجوّز الوجهين في الأوّل دون الأخير.
__________________
(١) الانتصار : ١٠٥.
(٢) السرائر ١ / ٩٩.
(٣) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٤) الهداية : ٧٩.
(٥) السرائر ١ / ١٠٠.