التيمّم » ، وكأنّه أخذه من الجمع بين ما دلّ على لزوم التيمّم عليه وما دلّ على مسح الجبيرة للصحيح : في الرجل يكون به القراح والجراح يجنب؟ قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمّم » (١).
بجعله شاهدا على الجمع ؛ لظهوره في عدم التعيين.
وقد يخصّ كلامه الأوّل بصورة ظهور العضو و (٢) حصول المانع من إيصال الماء ، فيكون حكمه بالتخيير في تلك الصورة خاصّة.
وكيف كان ، فهو مخالف لظاهر الأصحاب ، مع عدم ظهور تامّ في الصحيح المذكور فيه ، فالأظهر حمل أخبار التيمّم على ما إذا تضرّر باستعمال الماء.
ويؤيّده ورودها أجمع في الغسل أو على صورة تكاثر القروح والجروح بحيث يشمل كثيرا من العضو إن قلنا بتعيّن التيمّم فيه أو التخيير.
وقد يؤيّده ذكر القروح والجروح في بعضها بلفظ الجمع المعروف (٣). ويحتمل حمل عبارة الشيخ عليه.
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه لأمور :
منها : أنّه لو كانت الخرق ونحوها على غير الجرح والقرح والكسر لسائر أوجاع العضو ففي ثبوت الحكم فيه إشكال ، أظهرها ذلك مع عدم التمكّن من رفعها. والأقوى الانتقال إلى التيمّم وثبوت حكم الجبيرة على خلاف ، فيقتصر فيه على مورد الدليل. والأحوط الجمع.
ومنها : أنّه لو استوعبت الجبيرة أحد الأعضاء المغسولة أو جميعها أو معظم العضو ففي ثبوت حكم الجبيرة أو الانتقال إلى التيمّم أو التخيير وجوه ، والأحوط فيه الجمع.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٨٥ ، باب التيمم وأحكامه ، ح ٥.
(٢) زيادة « و » من ( د ).
(٣) في ( د ) : « المعرف ».