تبصرة
[ في الحمرة ]
المراد بالسبق المعتبر آخر زواله فضيلة المغرب وأول فضيلة العشاء هو الحمرة كما دلّ عليه النصوص المستفيضة ففي الصحيح الشفق الحمرة فسأله عبد الله : أصلحك الله أن يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق » (١).
وفي الموثّق كالصحيح : الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال : « الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل » (٢).
فالبياض لا عبرة ببقائها ، وكذا الصفرة.
نعم ، إن كانت الصفرة شديدة بحيث يعدّ حمرة عرفا جرى عليه الحكم ، وإن شكّ في التسمية بنافيه على بقاء الحمرة ، ويعرف انتصاف الليل بانحدار الكواكب الطالعة أول الليل كما ذكره بعض الأصحاب.
وروى الصدوق ، عن محمد بن عمر بن حنظلة ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « لليل زوال كزوال الشمس ». قلت : فبأي شيء نعرفه؟ قال : « بالنجوم إذا انحدرت » (٣).
وهي محمولة على النجوم الطالعة أول الغروب ، وإلّا لم يمكن (٤) استكشاف الانتصاف بمحض انحدارها عن وسط السماء.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٨١ ، باب وقت المغرب والعشاء ، الآخرة ، ح ١١.
(٢) الكافي ٣ / ٢٨٠ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢٧ ، باب معرفة زوال الليل ، ح ١.
(٤) في ( د ) : « يكن ».