الثاني
في بيان الأحكام
تبصرة
[ في اليقين بدخول الوقت ]
يجب تحصيل العلم بدخول الوقت في التلبس بالعمل ، فلا يصحّ الفعل مع الجهل بالحال أو الظن به وإن وافق الواقع إذا تمكن من اليقين.
ولا يجوز التعويل حينئذ على الظن على المشهور بين الأصحاب.
وعن مجمع البرهان (١) وكشف اللثام (٢) حكاية الإجماع عليه.
وفي المدارك (٣) : إنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا أنه حكى بعد ذلك خلاف المحقق في جواز التعويل على أذان الثقة.
ويدلّ عليه ـ بعد ما ذكر ـ أصالة عدم حجية الظن في غير ما قام الدليل عليه ، وعدم تحقق التكليف ، فكيف يصحّ قصد الامتثال والتقرّب.
مضافا إلى الأخبار ، ففي حسنة البزنطي المروي في المستطرفات عن نوادره : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة » (٤).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ / ٥٢.
(٢) كشف اللثام ٣ / ٧٦.
(٣) مدارك الأحكام ٣ / ٩٧.
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٢٧٩ ، باب وجوب العلم بدخول الوقت ، ح ١.