تبصرة
[ في التعويل على الظن مع عدم تمكن العلم ]
المشهور جواز التعويل على الظنّ مع عدم التمكن من العلم ، فلا يجب التأخير إلى أن يحصل اليقين.
وبه نصّ الفاضلان (١) والشهيدان (٢) وغيرهم.
وفي الكفاية (٣) والحدائق وغيرهما أنه المشهور.
وفي المدارك (٤) : إنه أشهر القولين ، بل قيل إنه اجماع.
وفيه في كتاب الصوم (٥) : إذ لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظنّ.
وفيه في كتاب الصلاة : إنه لا قائل بالفرق بين جواز الصلاة والإفطار.
وفي تعليق المدارك : إنه قائل بالفصل بين الصوم والصلاة ، وابن الجنيد لم يفرّق قطعا.
وفي الكفاية (٦) : إن ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح ، فإنّ أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك.
قال : وظاهر التذكرة وجود الخلاف.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ / ٥٠ ، منتهى المطلب ٤ / ١٣٢.
(٢) مسالك الإفهام ١ / ١٤٧.
(٣) كفاية الأحكام ١ / ٧٨.
(٤) مدارك الأحكام ٣ / ٩٨.
(٥) مدارك الأحكام ٦ / ٩٥.
(٦) كفاية الأحكام ١ / ٢٣٤.