تبصرة
[ في الصلاة قبل دخول الوقت ]
لا تصحّ الصلاة قبل دخول الوقت عالما عامدا ، وإن دخل عليه الوقت في الصلاة ؛ إجماعا معلوما ومنقولا في التذكرة (١) والمهذب البارع (٢) وغيرهما.
وربما يوهم عبارة النهاية (٣) بالخلاف فيه حيث قال : من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمّ علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة وإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه.
وهي محمولة على بيان التفصيل في خصوص الناسي كما حملها في المختلف (٤) أو أراد (٥) بالعامد الظانّ القاصد للفعل كما حكي عن جماعة في حملها (٦).
ويدلّ على حمله على أحد الوجهين أنه نصّ بعد ذلك متصلا به أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك.
ويدلّ عليه ـ بعد ما عرفت من الإجماع ـ النصوص المستفيضة ، وحيث إنها الأصل في عدة من الأحكام الآتية لا بأس بالإشارة إلى عدة منها :
منها : صحيحة عمر بن يزيد : « ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها .. » إلى أن قال :
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٨٠.
(٢) المهذب البارع ١ / ٣٠١.
(٣) النهاية : ٦٢.
(٤) مختلف الشيعة ٢ / ٤٦.
(٥) في ( ألف ) : « وأراد ».
(٦) في ( ب ) : « وحملها ».