تبصرة
[ في إدراك المكلّف من أول وقت الصلاة بمقدار الأداء ]
إذا أدرك المكلّف من أول الوقت بمقدار أداء الصلاة جامعا لشرائط الصحة استقرّ التكليف عليه ، فإن عرضه بعد ذلك مانع عن أداء الفعل مطلقا لزمه القضاء كما إذا طرأ الجنون أو إغماء أو جاءها حيض أو نفاس ونحوها وإن لم يدرك تمام الصلاة ، فلا قضاء عليه.
فالكلام هنا في المقامين :
الأول : في ثبوت القضاء في الصورة المذكورة ، ولا (١) يظهر فيه خلاف بين الأصحاب سوى ما يحكى عن المقنع (٢) من أنّها إذا طمثت بعد الزوال ولم تصلّ الظهر لم يكن عليها قضاؤها.
وقد تحمل على ما إذا لم يتّسع الوقت للصلاة وما تتوقف عليه.
وفي كشف اللثام (٣) : أنه إجماع في الظاهر.
وأسنده في المدارك (٤) إلى الأصحاب موذنا باطباقهم عليه.
ويدلّ عليه ـ بعد ذلك ـ العمومات الدالّة على لزوم قضاء الفائت خصوصا من الموثّق في امرأة دخلت وقت الصلاة وهي طاهرة ، فأخّرت الصلاة حتى حاضت. قال : « تقضي إذا طهرت » (٥).
__________________
(١) في ( ألف ) : « لا » بدون الواو.
(٢) المقنع : ٤٩.
(٣) كشف اللثام ١ / ٩٨.
(٤) مدارك الأحكام ٣ / ٩١.
(٥) الإستبصار ١ / ١٤٤ ، باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة ، ح (٤٩٣) ١.