تبصرة (١)
[ في إدراك آخر الوقت بمقدار ركعة ]
لو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة جامعة لشرائط الصحة وجب عليه الصلاة ، وكان بمنزلة إدراك جميع الوقت على المعروف بين الأصحاب ، بلا خلاف يعرف فيه.
وفي الخلاف (٢) : إذا أدرك مقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات لزمته الصلاتان بغير خلاف ، قال : وكذا الكلام (٣) في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
ثم ذكر خلاف العامة. وفيه أيضا : لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا ولا الذين ذكرناهم أعني الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار (٤) ركعة ، فإنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة.
وفي المبسوط (٥) : الظاهر (٦) أنه يجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف.
وفي المنتهى (٧) نفى الخلاف بين أهل العلم من الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط.
__________________
(١) في ( ألف ) : « الثالث » ، وما في المتن أظهر ؛ إذ المؤلف قدسسره صرّح في أول البحث أن الكلام يقع في مقامين ، فلاحظ.
(٢) الخلاف ١ / ٢٧٣.
(٣) في ( د ) : « القول ».
(٤) في ( د ) زيادة : « ما يصلي ».
(٥) المبسوط ١ / ٧٥.
(٦) لفظة « الظاهر » أضفناها من ( ب ).
(٧) منتهى المطلب ١ / ٢٠٩.