مضيّ المقدار المذكور لدخوله إذن في وقت العصر.
ولا يذهب عليك أن الموثقة المذكورة صريحة في خروج وقت الظهر مطلقا بمضيّ الأقدام الأربعة ، ولو بالنسبة إلى المضطر.
وهو إذن بمكان من الوهن ؛ لدلالة النصوص الصريحة القريبة من التواتر بل المتواترة في الحقيقة أو المقطوع صدورها من الأئمة عليهمالسلام المعتضدة بالكتاب الموافقة لعمل الأصحاب ببقاء الوقت إلى ما بعد ذلك ، فلا يعقل وجه للعروج على تلك الرواية الشاذّة المعارضة بما ذكرناه ، فلا مناص من تركها وإرجاعها إلى قائلها.
والمعتبرة الأخيرة واضحة الدلالة على لزوم الإتيان بالصلاتين إلا أنها مشتملة على جريان الحكم في العشاءين بالنسبة إلى طلوع الفجر ، وهو خلاف المعروف. وهو لا يوجب ترك الرواية في غيره.
على أنّك قد عرفت قوّة القول بذلك كما اختاره جماعة من الأفاضل.
والروايات الاخر يمكن حملها على ما إذا أدرك الوقت المختصّ بالعصر جمعا بين الأخبار.
ومن الغريب تقوية صاحب الذخيرة لما ذكره الشيخ مع أنه ممّن [ ... ] (١).
فكأنه قال بسقوط صلاة الظهر في وقتها المضروب بمجرّد ورود خبر لا يقول بما اشتمل عليه.
وهو كما ترى بمكان من الفساد.
[ تتمّة ]
هذا ولنتم (٢) الكلام في المرام برسم امور :
أحدها : أنه يعتبر في المقام مع إدراك مقدار الركعة إدراك مقدار أداء الطهارة قطعا. وقد
__________________
(١) بياض في الأصل.
(٢) في ( د ) : « لنتمّم ».