تبصرة
[ في وضوء المسلوس والمبطون ]
لا خلاف في استباحة المسلوس للصلاة بوضوئه ، وهل يكتفى به لما شاء من الصلاة أقوال ثالثها التفصيل ، فيجوز الجمع في الظهرين والعصرين خاصّة ذهب إليه في المنتهى (١).
واختاره جماعة من المتأخرين كصاحبي المدارك (٢) والحدائق (٣).
والأشهر بين الأصحاب عدم الاكتفاء به إلّا لصلاة واحدة ، وهو أحد قولي الشيخ (٤) والعلّامة (٥).
وهو الأظهر ؛ أخذا بظاهر إطلاق الآية وإطلاق ما دلّ على ناقضيّة البول خرج عنه ما أجمع على عدم جريان حكم الحدث بالنسبة إليه ، وهو المتيقّن من الأخبار الواردة فيه ولذا يحكم بوجوب المبادرة إلى الصلاة عقيب الوضوء ، مضافا إلى الاحتياط في البراءة لقضاء الشغل اليقيني (٦) بالفراغ مع عدم قيام حجّة ظاهرة من الأخبار على الاكتفاء به لما يزيد على الصلاة الواحدة.
ويؤيّده ما مرّ في الاستحاضة القليلة المشاركة في دم الحدث من لزوم الوضوء لكلّ صلاة.
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ / ١٣٨.
(٢) مدارك الأحكام ١ / ٢٤٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٢ / ٣٨٧.
(٤) المبسوط ١ / ٦٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٠٦.
(٦) زيادة في ( د ) : « اليقين ».