تبصرة
[ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ]
اختلف الأصحاب في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ما عدا الرواتب اليومية في أوقاتها المقررة كالذراع والذراعين بالنسبة إلى نوافل الظهرين بناء على التحديد بهما ، فالمعروف من مذهب المتقدمين على ما يستفاد من كلام جماعة من الأصحاب المنع عنه.
وأسنده في المعتبر (١) إلى علمائنا مؤذنا بالاتفاق عليه. وقد حكى الشهيدان (٢) والمحقق الكركي (٣) عليه الشهرة بين المتأخرين.
وفي تعليق المدارك (٤) : إن الشهرة بالمنع عظيمة. وحكى القول به عن الشيخين (٥) والطوسي (٦) والحلي (٧) والمحقق (٨) والعلامة (٩) في أكثر كتبه.
وعن الشهيدين (١٠) والمحقق الكركي (١١) والفاضل الأردبيلي (١٢) وجماعة : الحكم بانعقاد
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٩.
(٢) الدروس ١ / ١٤٢ ، الذكرى ٢ / ٣٣٦ ، روض الجنان : ١٨٤.
(٣) جامع المقاصد ٢ / ٢٣.
(٤) انظر مفتاح الكرامة ٥ / ١٢٥ ، حاشية المدارك : ٩١ ( مخطوط في المكتبة الرضويه ).
(٥) المقنعة : ١٤١.
(٦) الوسيلة : ٨٤.
(٧) انظر السرائر ١ / ١٩٩.
(٨) شرائع الإسلام ١ / ٤٨.
(٩) قواعد الأحكام ١ / ٢٤٧.
(١٠) الذكرى ٢ / ٣٣٦ ، مسالك الإفهام ١ / ١٤٥.
(١١) جامع المقاصد ٢ / ٢٤.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ / ٤٢.