ثمّ إنّهم نصّوا في المبطون بوجوب الوضوء لكلّ صلاة ، قال العلّامة قدسسره (١) ـ مع بنائه في المسلوس على التفصيل ـ : والوجه في الحكم ظاهر فيما بيّنّا ويأتي على القول بعدم وجوب التجديد هناك عدمه هنا أيضا. وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
وينبغي التنبيه لأمور :
أحدها : الظاهر جريان الحكم المذكور فيمن يتواتر منه خروج الريح مع عدم التمكّن من حفظه ؛ إذ هو بمنزلة البول والغائط فلا يزيد حكمه عليها ، ولا وجه لسقوط الصلاة ولا تكليفه بالإعادة.
وأمّا من يتواتر منه النوم ففي جريان الحكم فيه إشكال. ويحتمل فيه سقوط الصلاة مع استيعاب الوقت.
ثانيها : الظاهر وجوب أخذ الحفظة في المبطون لاشتراكه للمسلوس في العلّة ، وإن لم يرد فيه نصّ مخصوص.
وهل يجب فيها إبدال الحفظة أو تطهيرها لكلّ صلاة؟ الظاهر العدم ؛ لظاهر إطلاق الروايات.
وربّما يشكل فيما تتم الصلاة فإن شمول الإطلاقات لها محلّ إشكال إلّا أن يقال بخروجها عن اسم اللباس.
ثالثها : لو كان لهؤلاء فترة تسع الطهارة والصلاة ، فالظاهر إذن مراعاتها للتمكن معها من الفعل الاختياري ، فلا يعدل إلى الاضطراري. ويحتمل القول بعدمه إذا كانت في وسط الوقت أو آخره ؛ لعدم التمكن منه في الأول ، فينتقل إلى بدله لاستظهار عدمه (٢) عموم البدليّة من الإطلاقات.
وهو ضعيف مع رجاء زوال العذر مخالف لما يقتضيه اليقين بالشغل.
نعم ، لو اتّفق حصول فترة في الأثناء ، فالظاهر عدم وجوب الإعادة.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ / ٦٧.
(٢) لم ترد في ( د ) : « عدمه ».