البحث السادس
في اللواحق
تبصرة
[ في الشك في أفعال الوضوء ]
لو شكّ في شيء من أفعال الوضوء فإن كان في حال الوضوء وجب العود إليه سواء انتقل من ذلك الفعل إلى غير من أفعاله أو لا ، وإن لم يكن في حال الوضوء فلا يلتفت على المعروف بين الأصحاب في المقامين.
بل الظاهر إطباقهم على الحكمين في الجملة.
ويدلّ على الأوّل بعد اتفاقهم عليه ظاهرا وقضاء الأصل به حيث إنّ الشك في العمل يوجب الشك في الامتثال الموجب لبقاء الشغل ، خصوص الصحيح : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها ، وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء » (١).
يخصّص بذلك ما دلّ من العمومات على عدم العبرة بالشك مع فوات المحلّ كالصحيح : « اذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٢) كما هو الشأن في العموم والخصوص المطلق.
نعم ، في الموثّق : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٠٠ ، باب صفة الوضوء ، ح ١١٠ ، خلاصه حديث.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٥٢ ، باب أحكام السهو ، ح ٤٧.