وفي الصحيح ـ على الأصحّ ـ : فيمن شكّ في مسح رأسه ورجليه حال تلبّسه بالصلاة أنّه « يتناول من لحيته لو كانت مبتلّة ويمسح به رأسه وكان أمامه ماء تناول ماء جديدا ومسح به » (١). وهو صريح في صحّة الوضوء ، وإلّا لوجب عليه استيناف الصلاة ، فالرجوع إلى المسح كأنّه محمول على الندب إن عمل به.
[ تنبيهات ]
وينبغي هنا بيان أمور :
أحدها : لو جفّ جميع ما تقدّم على العضو المشكوك لزمه فساد الوضوء ؛ للحكم طاهر [ ا ] بعدم غسل المشكوك ، ومعه بفوت الموالاة المعتبرة.
وهو ظاهر كلام الأصحاب ، بل عزاه في الحدائق (٢) إليهم مشعرا باتفاقهم عليه.
وتأمّل فيه صاحب الحدائق ، بل ظاهره عدم الفساد ؛ أخذا بإطلاق ما دلّ في المقام على الرجوع إلى العضو المشكوك من غير تفصيل بين الوجهين ، مع عدم شمول ما دلّ على اشتراط عدم الجفاف لمثله ؛ لاختصاصه بصورة الجفاف الحاصل من جهة نفاد الماء وطروّ الحاجة.
ويضعّفه أنّ ما دلّ على (٣) اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور وإن ورد في خصوص المقام المفروض لا يقضي بتخصيص الحكم ، بل الظاهر عدم الفرق كما مرّ.
فإنّ الظاهر منه بمعونة فهم الأصحاب دوران الحكم مدار الجفاف ، والأحكام الوضعيّة لا يفرق فيها بين المتعمّد وغيره ، والاقتصار على خصوص مورد الخبرين الواردين في الموالاة من دون تقديمه عنه أصلا لا يعرف قائل به من الأصحاب ، بل الظاهر انّه خلاف ما أفتى به هناك ، وإن صرّح في المقام بالاقتصار على مدلولهما ؛ لنصّه هناك على حصول الفساد بالجفاف من التفريق. وهو حاصل في المقام بناء على الظاهر من الحكم ؛ لعدم الإتيان بالمشكوك إذا أتى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٠١ ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ح ٨٨.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ / ٣٩١.
(٣) زيادة في ( ب ) : « اشتراط عدم الجفاف ».