تبصرة
[ في الخلل ]
لو توضّأ وضوءين ثمّ ذكر حدوث خلل في أحدهما فلا تأمّل عندنا في كونه متطهّرا (١) ؛ لصحة إحدى طهارتيه قطعا. ولو صلّى بينهما فالأظهر صحّتهما لحصول الشكّ فيها بعد الفراغ ، فلا يعتدّ به.
وعن الشيخ في المبسوط (٢) القول بفساده ؛ لعدم اليقين بوقوعها بطهارة صحيحة لاحتمال أن يكون الأولى هي الفاسدة.
وهو قضيّة فتوى الحلي والفاضل.
وأمّا على القول باعتبار قصد الرفع أو الاستباحة في الوضوء الرافع فيجيء احتمال وجوب إعادة الطهارة إذا لم ينو أحد الأمرين في باقي الوضوءين كما إذا قصد التجديد ؛ لاحتمال كون الخلل في السابقة فيفسد الأخيرة أيضا.
وبه أفتى الحلي والفاضل ، وحكما بوجوب إعادة الصلاتين لو صلّى بعد الثانية أيضا.
والأظهر على القول المذكور أيضا عدم وجوب إعادة شيء من الصلاتين إذا كان الشك بعدهما ؛ لعدم العبرة إذن بالشك.
وفي الحكم بوجوب إعادة الطهارة أيضا وجهان ممّا دلّ على عدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ من الوضوء ، ومن أنّ المتيقّن منه ما إذا حصل الشك المجرد لا (٣) مع اليقين بحصول الخلل والشكّ في تعيين المحلّ.
__________________
(١) في ( ألف ) : « مظهرا ».
(٢) المبسوط ١ / ٢٥.
(٣) في ( ألف ) : « ولا ».