الباب الثالث
في الغسل
وهو غسل متعلّق بجميع البشرة أو ما نزل منزلته مشروط بالقربة ، وهو واجب ومندوب ، ويندرج في المندوب أقسام كثيرة يأتي الكلام فيها.
والواجب منه ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، وغسلهم.
ووجوب ما عدا الخامس ممّا قام عليه إجماع الفرقة بل الضرورة ، والظاهر أنّه ممّا اتّفقت عليه الأمّة.
وأمّا الخامس فالقول بوجوبه هو المعروف من المذهب.
وعن السيد القول باستحبابه ، وهو مذهب العامة ، بل ذهب إليه جماعة من المتأخرين.
والأول هو الصحيح للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر الآمرة بالغسل لأجله ، ولا معارض لها في الأخبار سوى بعض الإشعارات ، وهي بعد الكلام عن (١) سندها ساقطة الدلالة ، فكيف يعامل بتلك الأخبار المصرّحة المعتضدة بعمل الطائفة ومخالفة العامّة.
ومن الغريب تشكيك بعض المتأخرين في الحكم المذكور مع غاية وضوحه بما لا ينبغي الإصغاء إليه ، والكلام في تفاصيل الأغسال المذكورة يورد في فصول :
__________________
(١) في ( د ) : « على ».