يظهر منه (١) القول بعدم وجوب الغسل عليها بالاحتلام.
وقد حكى الإجماع على المسألة جماعة من الأجلّة.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك الصحاح المستفيضة وغيرها كصحيح الحلبي عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال : « إذا نزل فعليها الغسل » (٢).
وفي الخبر : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان أو يقظة فإنّ عليها الغسل » (٣).
وهناك عدّة روايات مشتملة على الصحاح صراح في عدم وجوب الغسل عليها بالإنزال قد اشتمل بعضها على عدم وجوب الغسل عليها بالإنزال في اليقظة وبعضها على عدمه بالاحتلام إلّا أنّها مطرحة بين الأصحاب ، وتلك معتضدة بالعمل والاحتياط والإجماعات المحكيّة ، مضافا إلى ظهور اشتراكها للرجل في الأحكام.
وفي بعض الأخبار الحكم بوجوب الغسل عليهنّ بذلك مع النهي عن إعلامهنّ بالحكم ، فقد يستفاد منه وجه جمع بين الأخبار المذكورة بأن يكون المقصود من هذه عدم الوجوب عليهن ؛ نظرا إلى جهلهنّ بالمسألة وعدم وجوب إعلامهنّ به ولو متعلّق عنه بناء على سقوط التكليف به من جهة المفسدة المترتبة عليه كما قد يسقط وجوب الإعلام في غيرها من جهة ترتّب الفساد.
والمراد بتلك الأخبار بيان ما هو الواقع من وجوب ذلك عليهنّ بأصل الشرع ، فيجب عليهنّ القيام به لو علمن به بالحال.
[ تنبيهات ]
هذا ، وفي المقام أمور ينبغي الإشارة إليها :
__________________
(١) في ( ألف ) : « من ».
(٢) الكافي ٣ / ٤٨ ، باب احتلام الرجل والمرأة ، ح ٥ وفيه : إذا أنزلت.
(٣) الإستبصار ١ / ١٠٦ ، باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل ، ح (٣٤٧) ٥.