تبصرة
[ في تحقق الجنابة بإدخال الحشفة ]
الثاني من موجبي الجنابة الإدخال ، وحصولها بالإدخال في فرج المرأة ممّا أجمعت عليه الفرقة بل هو ممّا أطبقت عليه الأمّة سوى شذوذ منهم.
وقد رجع جماعة من المنكرين إلى القول به كما حكي عنهم.
ويدلّ عليه بعد الإجماع المعلوم والمنقول ظاهر الكتاب والنصوص المستفيضة ، ويعتبر فيه إدخال الحشفة على ما هو المصرّح به في كلام الأصحاب ، وعبّر عنه في كثير من الأخبار بالتقاء الختانين.
وفي القاموس (١) : إنّ الحشفة ما فوق الختان.
وفي الصحيح : متى يجب الغسل؟ فقال : « إن التقى الختانان فقد وجب الغسل ». فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : « نعم » (٢).
ولا ينافي ذلك ما في القاموس من تفسير الحشفة بما فوق الختان ، بل ينطبق عليه ؛ إذ حصول الالتقاء بغيبوبة الحشفة إنّما يكون بكون (٣) الحشفة ما فوق الختان.
ثمّ إنّ المعروف من المذهب وجوب الغسل بإدخال دبر المرأة ، وقال السيد (٤) : لا أعلم خلافا بين المسلمين في أنّ الوطي في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطي في القبل ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإماميّة إلّا ذلك ، ولا سمعت ممّن عاصرني
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ / ١٢٨ ( حشف ).
(٢) الكافي ٣ / ٤٦ باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٢.
(٣) زيادة : « بكون » من ( د ).
(٤) نقل عنه مختلف الشيعة ١ / ٣٢٨.