ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى منقول الإجماع ، صحيح بُرَيْدِ العِجْلِي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج حاجّاً ، ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ، قال : « إن كان صَرورة (١) ثمّ مات في الحرم [ أجزأ (٢) ] عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام » (٣) إلى آخرها. وهي صريحةٌ في المطلوب غايةً ، ودلالة على تمام المطلوب نهايةً.
ومثلها رواية ضُرَيْس عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق فقال : « إن مات في الحرم فقد أجْزَتْ عنه حجّة الإسلام » (٤).
واحتجّ الشيخ في ( الخلاف ) والحلّي بمفهوم قوله عليهالسلام في صحيح بُرَيْدِ المذكور : « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام » ، فإنّ مفهومه أنّه لو أحرم كفاه عن دخول الحرم في سقوط الحج. وهو معارض بمنطوق رواية ضريس المتقدّمة ؛ فإنّ قوله عليهالسلام : « وإن كان مات دون الحرم فليقضِ عنه وليّه حجّة الإسلام » (٥) ، صريح في المطلوب والمرام ، مضافاً إلى مفهوم صدر الصحيح المذكور وهو قوله عليهالسلام : « وإن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزت عنه حجّة الإسلام » (٦) ، فإنّه يقتضي أنّه لو مات قبل الحرم لم تجزِ عن حجّة الإسلام ، ويدلّ على حكم النائب بالخصوص.
ويؤيّد قول الشيخ والحلّي موثق إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطى رجلٌ دراهم ليحجّ بها عنه ، فيموت قبل أن يحجّ ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل »(٧).
المراد به : المنوب عنه. وهي حاكمة بعموم السقوط عمّن أحرم وإن لم يدخل
__________________
(١) رجل صرورة : لم يحجَّ قط. اللسان ٧ : ٣٢٤ صرر.
(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أُخرجت ).
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠. وفيه : ( أجزأت ) بدل ( أجزت ).
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠.
(٦) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١. وفيه : ( إن كان ) بدل ( وإن كان ) ، و: ( أجزأ ) بدل ( أجزت ).
(٧) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٤.