الأولاد وغير ذلك (١) ] [ و (٢) أمّا معاذ فلا نراكم تروون عنه حلالا ولا حراما الاّ الحرف والحرفين (٣) ] ، وأمّا فرائض زيد فلم يبق أحد من الصّحابة الاّ وقد اعترض عليه فيما (٤) فرض ، وأمّا أبىّ بن كعب فقد نبذتم قراءته ؛ وكذلك قراءة ابن مسعود (٥)
[ فيما (٦) تروون منها (٧) عن النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ فلئن كان الّذي رويتموه عن رسول الله حقّا لقد خالفتم النّبيّ فيما قال فى هؤلاء النّفر ، ولئن كان باطلا لقد كذب من رواه عن رسول الله وقد قال (ص) ـ : من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار (٨) ].
ثمّ (٩) زعمتم أنّ زيد بن ثابت قال فى ابنة وأخت : للابنة (١٠) النّصف وللأخت النّصف ، فقيل لكم : لم أعطيتم الأخت النّصف مع الابنة؟ ـ فقلتم : لأنّ الله ـ تعالى ـ قال فى كتابه : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) ، فقلنا لكم : اتلوا الآية من أوّلها
__________________
(١) غير م بدل ما بين الحاصرتين : « فقد رويتم قول على فى أمهات الاولاد وغير ذلك فقد خالفتموه فيما قضى فيهن ».
(٢) ما بين المعقفتين ليس فى م.
(٣) كذا فى جميع النسخ غير م.
(٤) غير م : « له فيما ».
(٥) قال المحدث النورى (ره) فى فصل الخطاب فى ضمن الدليل السادس الّذي فى ذكر أن هذا المصحف الموجود غير شامل لتمام ما كان فى مصحف أبى بن كعب ( انظر ص ١٤٨ ) : « ومما يؤيد صحة قراءته مخالفته لزيد بن ثابت وطعنه عليه فى قراءته وهجر القوم قراءته قال فضل بن شاذان فى الايضاح : وأما أبى فقد نبذتم قراءته وكذلك قراءة ابن مسعود فيما تروون منهما ( فساق الكلام الى قوله : ) فى هؤلاء النفر ».
(٦) ق ج س مج : « وفيما ».
(٧) فى فصل الخطاب : « منهما ».
(٨) ما بين الحاصرتين ليس فى م ؛ فليعلم أنه قد تقدم الكلام منا فى هذا الحديث ( انظر ص ٢٠٠ ـ ٢٠٣ ).
(٩) فى غير م : « و ».
(١٠) م : « فللابنة ».