الحرام » (١) هذا مع الاختيار أمّا مع العذر كالمطر والوحل والخوف فيصلّي في البلد.
( وأن يطعم ) ـ بسكون الطاء وفتح العين كيعلم ـ مضارع طعم ـ بالكسر ـ كعلم أي يأكل ( قبل خروجه ) إلى الصلاة ( في الفطر ) ، لما فيه إلى المبادرة إلى الواجب وامتثال الأمر بعد أن كان محرّما. ( وأفضله ) أي ما يطعم من ( الحلو ) ، لما روي (٢) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقلّ أو أكثر.
وروي (٣) شاذّا الإفطار بتربة الحسين عليهالسلام ، وهو حسن مع العلّة لا بدونها ، ومعها لا يتجاوز قدر الحمّصة.
( وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ) ، تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله فيهما ، فقد روي (٤) أنّه كان لا يخرج يوم الفطر حتّى يفطر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى يصلّي ، ولأنّ الأكل من الأضحيّة مستحبّ ، وهي لا تكون إلّا بعد الصلاة.
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلّا من أضحيّتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور » (٥).
( وحضور من سقطت عنه لعذر ) من سفر وغيره. ( وعدم السفر بعد الفجر قبلها ) ، لما فيه من تفويت الصلاة ، ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد » (٦) ، والنهي للكراهة. ( وإخراج المسجونين لها ) ، لما تقدّم (٧) في الجمعة.
( وقيام الخطيب ) حالة الخطبة ( والاستماع ، وترك الكلام ) خلالها وإن كانت واجبة
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٦١ باب صلاة العيدين. ح ١٠ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٧.
(٢) « المستدرك على الصحيحين » ١ : ٢٩٤ ، « صحيح ابن حبان » ٤ : ٢٠٧ ـ ٢٨٠٣.
(٣) « الكافي » ٤ : ١٧٠ باب النوادر ، ح ٤ ، « الفقيه » ٢ : ١١٣ ـ ٤٨٥.
(٤) « سنن الترمذي » ٢ : ٢٧ ـ ٥٤٠ باب الأكل يوم الفطر.
(٥) « الفقيه » ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٩. بتفاوت يسير.
(٦) « الفقيه » ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨٠ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٣.
(٧) « تقدّم في الصفحة : ٢٥٦.