ممّا يغترف به كما مرّ ( وأخذ الماء بها ) لغسل الوجه ( ونقله ) منها ( إلى اليسار ) لغسل اليمين ، لما روي (١) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يحبّ التيامن في طهوره وتنعّله (٢) وشأنه كلّه ، ولفعل الباقر (٣) عليهالسلام ذلك في وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله.
ولو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ منه في اليمين.
( والمضمضة ) وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه ( ثلاثا ، والاستنشاق ) وهو جذب الماء إلى الأنف ( ثلاثا ، والاستنثار ) وهو إخراج الماء منهما لزيادة التنظيف بذلك ( كذلك ) أي ثلاثا وهو سنّة ثالثة.
فلو تركه بأن ابتلع الماء بعد المضمضة وتركه حتّى خرج بنفسه في الاستنشاق تأدّت سنّتهما دونه.
( وجعل كلّ ) من المضمضة والاستنشاق ( على حدته ) بأن يتمضمض ثلاثا ثمّ يستنشق ثلاثا ، وعدمه أن يدخل أحدهما على الآخر كأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا حتّى يكمل كلّا منهما ثلاثا ويتأدّى به سنّتهما ، لكنه أدون فضلا. أمّا الاستنثار ، فإنّه تابع لدخول الماء في الفم أو الأنف ، فلا يدخل في الكلية.
( و ) جعل كل واحد منهما ( بثلاث غرفات ) كلّ مرّة بغرفة سواء وصلها أو فرّقها.
ولو جعل الثلاث بغرفة أجزأ ، وأدون منه أن يجعل الستّ بها سواء فصل أو وصل ( وإدارة المسبّحة والإبهام في الفم ) لتنظيف ما هناك مع إيصال الماء إلى أقصى الحنك ، وجنبتي الأسنان واللثات في المضمضة ، وإدخال الإصبع في الأنف ، وإزالة ما به من الأذى ، وإصعاد الماء بالنفس إلى الخيشوم في الاستنشاق إلّا أن يكون صائما ، فلا يبالغ في الاستنشاق.
( والبدأة بالمضمضة ) للإتيان في تعاطفهما بـ « ثمّ » في بعض الأخبار (٤) ، بل قيل : إنّه
__________________
(١) « صحيح مسلم » ١ : ٢٢٦ ـ ٢٦٨.
(٢) في « ه » : « يفعله » ، وفي « ح » : « شغله » ، وما أثبتناه من « و ».
(٣) « الكافي » ٣ : ٢٥ باب صفة الوضوء ، ح ٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٥٣ ـ ١٥٣.