المراد من القلب الذي يتصوّر إحضاره على وجه دقيق ، فراجعه هناك.
( وذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله في أثنائه وبدأة الرجل في ) الغسلة ( الأولى بظهر الذراع وفي ) الغسلة ( الثانية بباطنه ، وبدأة المرأة بالعكس ).
وهذا من الأحكام التعبّدية التي لم يظهر لها علّة ، والموجود في الرواية (١) بدأة النساء بباطن الذراع والرجال بظاهره من غير فرق بين الأولى والثانية ، وعليه أكثر الأصحاب (٢) ، وأمّا الفرق الذي ذكره المصنّف فشيء ذكره الشيخ في المبسوط (٣) ، وتبعه جماعة (٤) عليه ، وباقي كتب الشيخ (٥) على الإطلاق كما هو المنصوص.
( والوضوء بمدّ ) قدره رطلان وربع بالعراقي ، لما روي (٦) من أنّ وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله كان به.
وقال صلىاللهعليهوآله : « الوضوء بمدّ والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام يستقلّون ذلك ، فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » (٧).
وقال المصنّف في الذكرى : « هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء » (٨) وهو حسن ، وفي بعض الروايات (٩) إرشاد إليه.
( والسواك قبله ) وقيل : سنّة (١٠) ( وبعده ) ، والمراد به : دلك الأسنان بعود وخرقة وإصبع ونحوها ، وأفضله الغصن الأخضر ، وأكمله الأراك. والسواك مطلقا من السنن المؤكّدة.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٢٨ باب حدّ الوجه. ح ٦.
(٢) « الوسيلة » ٥٢ ، « المراسم » ٣٩ ، « المختصر النافع » ٣١.
(٣) « المبسوط » ١ : ٢٠ ـ ٢١.
(٤) « المهذب » ١ : ٤٤ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٢٦ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٠٢.
(٥) « الخلاف » ١ : ٧٨ مسألة : ٢٦ ، « الجمل والعقود » ١٥٩.
(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ٣٧٧ ، ٣٧٩.
(٧) « الفقيه » ١ : ٢٣ ـ ٧٠.
(٨) « الذكرى » ٩٥.
(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ٥٨ ـ ١٦٢ ، ٥٣ ـ ١٥٣.
(١٠) « كنز الدقائق » ضمن « تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق » ١ : ٣ ـ ٤ ، حيث عدّ السواك من سنّة الوضوء.