يقابل الدين.
ثم إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كانت العين الزكوية من الغلات أو غيرها ؛ لاتحاد المناط في الكل وإن كان المفروض في كلام كثير منهم فرض المسألة في خصوص الغلات.
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه على أمور :
أحدها : أنّه لو كان هناك من يدعي دينا على الميت فلا حجز على الورثة من التصرف قبل إثباته ، فإن عجز عن الإثبات فلا كلام ، وإن صالحه الورثة بشيء من التركة كان ذلك بمنزلة انتقال جديد عنهم ، وإن أثبته بعد تعلق الوجوب فإن نقص به حق كل من الورثة عن النصاب كشف ذلك عن سقوط الزكاة ، وإلّا ففي كشف ذلك عن منعهم من التصرف والاكتفاء به في سقوط الزكاة وجه قويّ ؛ نظرا إلى استحقاق الغير فيه ، فهو نظير ما لو رهنه المورث ولم يعلم به الورثة إلّا بعد إثبات المرتهن.
ويحتمل القول بالوجوب لانتقاله إلى الورثة وتمكّنهم من التصرف فيه في ظاهر الشريعة ، فيتعلق به الزكاة.
نعم ، لو قلنا بعدم انتقال المال إلى المورث في مقدار الدين فلا إشكال في سقوط الزكاة لكشفه عن انتفاء الملكية.
ثانيها : أنّه لا يجري ما ذكرناه من سقوط الزكاة بسبب الحجر في حجر المريض عن التصرف فيما يزيد على الثلث أو لا يتعلق الحجر المذكور على القول به إلّا بنحو خاص من التصرف ؛ لأنّه يصدق به كونه ممنوعا من التصرف في المال مطلقا فلا يندرج تحت ما عرفت من الأدلة القاضية بسقوط الزكاة فيما لا يتمكّن من التصرف فيه.
وأما حجز السفيه فالظاهر عدم منعه من تعلق الزكاة بلا خلاف يظهر فيه.