وتأمّل فيه في المدارك (١) مع حكمه بمنعه من التصرّفات المانعة لأداء المنذور ؛ نظرا إلى تأمّله في مانعيّة المنع من التصرّفات لوجوب الزكاة مطلقا ، فقال : إن ثبت كون ذلك مانعا لوجوب الزكاة كما ذكره الأصحاب انقطع الحول بمجرّد النذر ، وإلّا وجبت الزكاة مع تمامه ، وكأنّ القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور ، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط.
وأنت خبير بأنّ المنع الشرعيّ من التصرف في المال إن كان من جهة تعلّق الحق بالعين أمكن جعله مانعا من وجوب الزكاة كما مرّ.
وأمّا مجرّد وجوب تبعيّة المال لصرفه في (٢) مصرف معين من غير تعلّق الحقّ بالعين فليس مانعا من تعلّق الزكاة ، فإن قلنا بكون تعلّق النذر في المقام موجبا لتعلّق حق بالعين مانع من التصرف فيها اتّجه القول بنفي الزكاة هنا.
وإن لم نقل بتعلّق حقّ بالعين لكن أوجبنا إبقاءها استظهارا لتمكّن الوفاء بالنذر (٣) ، وبعد تحقّق ما علّق عليه فلا وجه لانتفاء الزكاة لما عرفت.
فالشأن على القول بمنع المالك من التصرف في العين في تعيين أحد الوجهين المذكورين.
وكأنّ الأظهر هو الأوّل ؛ انصرافا للنذر المفروض عرفا إلى نذر الإتيان بالفعل المذكور عند حصول ما علّق عليه ونذر إبقائه إلى الوقت الذي يمكن فيه حصول ذلك كما مرّ نظيره في اشتراط الخيار في وقت معيّن ـ مطلقا أو عند حصول فعل معين معلوم ـ فإذا انعقد النذر المفروض بتحقّق شرائط النذر تعلّق الحق بالعين ، وكانت مستحقّة للإبقاء ، فلا يمكن تعلّق الزكاة بها.
ثالثها : لو جعل المال المعيّن صدقة بالنذر أو جعل الأغنام المعيّنة ضحايا سقطت
__________________
(١) مدارك الاحكام ٥ / ٣٢.
(٢) في ( ألف ) : « لضرورة » بدلا من « لصرفه في ».
(٣) في ( د ) « بالمنذور ».