الفصل الأوّل
في زكاة الأنعام
والكلام فيها في الشروط واللواحق ، فهاهنا بحثان :
البحث الأوّل
في بيان شروط وجوب الزكاة فيها
تبصرة
[ في اشتراط النصاب ]
النصاب شرط وجوب زكاة الأنعام بإجماع علماء الإسلام ، وهو مختلف باختلاف الأنعام ، فللإبل اثنا عشر نصابا :
أوّلها الخمس وفيها شاة ، ثمّ العشر وفيها شاتان ، ثمّ الخمس عشر وفيها ثلاث شياه ، ثمّ العشرون وفيه أربع ، ثمّ الخمس والعشرون وفيه خمس ، ثمّ الست والعشرون وفيها بنت مخاض ، ـ وهي ما دخلت في السنة الثانية.
ثمّ الست والثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي ما دخلت في الثالثة.
ثمّ الست والأربعون [ و ] فيها حقّة ، وهي ما دخلت في الرابعة.
ثمّ الإحدى والستون وفيها جذعة ، وهي ما دخلت في الخامسة.
ثمّ الست والسبعون وفيها بنتا لبون.
ثمّ الإحدى والتسعون وفيها حقّتان.
ثمّ مائة وإحدى وعشرون فما زاد عليها زاد عليها وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ