أيضا.
[ تتميم ]
هذا ، ولنتمّم (١) الكلام في المرام برسم أمور :
أحدها : أنّه نصّ جماعة باستحباب الزكاة في غلات الطفل والمجنون ومواشيهما ، وربّما يعزى ذلك إلى جميع القائلين بعدم وجوب الزكاة في أموالهما عدا من نشير إلى مخالفته.
وفصّل في الشرائع (٢) بين الطفل والمجنون ، فحكم باستحباب الزكاة في غلات الأوّل ومواشيه دون الثاني. وهو المختار عند جماعة من المتأخرين إلّا في استحبابه في مواشي الطفل ، فاستشكل فيه في المدارك (٣).
وظاهره نفي ذلك ، وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي (٤) قدسسره.
واستظهره في الذخيرة (٥) ، وهو الأظهر.
أمّا استحبابها في غلات الطفل فللصحيحة المتقدّمة المحمولة على الندب بملاحظة ما مرّ.
وقد يناقش بأنّ ظاهر الرواية الوجوب ، وعدم مكافئتها لما دلّ على عدم الوجوب إنّما يقضي بترجيح الرواية الأخرى عليها.
وحملها على الندب من باب الحمل التبرّعي لا يصحّح الاستناد في ذلك إليه من دون ورود دليل آخر يكون شاهدا على حملها عليه.
ويمكن دفعها بما مرّ من عدم صراحة لفظ الوجوب في الوجوب (٦) المصطلح بخصوصه بل عدم دلالته عليه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « لنتم ».
(٢) شرايع الإسلام ١ / ١٠٥.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٢٢.
(٤) مجمع الفائدة ٤ / ١٢.
(٥) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٢١.
(٦) لم ترد في ( ب ) : « في الوجوب ».