تبصرة
[ في نصاب البقر ]
لا خلاف بين الأصحاب في أن للبقر نصابين :
أحدهما : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة على المعروف من المذهب ، وهو ما دخل في الثانية.
والآخر : أربعون ، وفيها مسنّة بلا خلاف ، فيه وهي ما دخلت في الثالثة.
وعلى هذين النصابين يدور أمر البقر ، فليسا مخصوصين بالمرتبة الأولى بل كلما زاد البقر دار الأمر على النصابين المذكورين.
ويوجد في كلام بعض الأصحاب زيادة في نصب البقر ، ففي المبسوط (١) : إنّ نصبه أربعة : ثلاثون وأربعون وستون ، ثمّ الأخذ بالثلاثين والأربعين.
ومنعه في المنتهى (٢). وكأنّ الوجه فيه اختلاف الأوقاص (٣) فيها ، واختلافها في السبعين فما زاد.
وظاهر الفقيه (٤) والمقنع (٥) نحو ما في رواية الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام : « إنّ نصبه ثمانية » حيث جعل إخراج التبيع من كلّ ثلاثين والمسنة من كلّ أربعين بعد التجاوز عن التسعين.
وفي التذكرة (٦) جعل بعضها خمسة باعتبار النصاب الكلي بعد السبعين.
والظاهر أنه لا خلاف في المعنى ، وإن تفرع عليه بعض الثمرات مع الجمود على ظاهر تلك
__________________
(١) المبسوط ١ / ١٩٧.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٨.
(٣) في ( ألف ) : « الاقاص ».
(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.
(٥) المقنع : ١٥٩.
(٦) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٥.