النقيصة. وكأنّ المحقق أخذ الرواية من الأصول القديمة.
وروى في نهاية الإحكام (١) مرسلا عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « إنّ في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .. » إلى قولهما عليهماالسلام : ثمّ ليس فيها شيء حتّى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة .. » الخبر.
وقد عرفت إسناده في المنتهى (٢) إلى الأخبار مع اعتضاد ذلك بعمل الأصحاب من غير مخالف صريح.
مضافا إلى اشتمال صحيحة الفضلاء ورواية الأعمش وغيرهما على ذكر التبايع الثلاث في التسعين.
ومن الظاهر أن المراد بها الإناث ، فإذا ثبت ذلك فيها ثبت في الثلاثين لكون النصاب أمرا واحدا كليا ، والفريضة واحدة في الجميع وإن اختلفت في الأعداد.
وذلك أيضا موجود في عبارة الصدوق في الكتابين المذكورين ، فلا يبعد سقوط خلافه في المقام كغيره فيكون ذكرهم لخصوصه على سبيل المثال أو للتنبيه على جواز دفع الذكر أو للاقتصار على ذكر مورد النصّ.
ويؤيّده أيضا أنّه لو جاز دفع التبيع كان دفع التبيعة أولى ؛ إذ هي أعلى وأغلى منه ، ولذا لا يجوز دفع المسنّ في النصاب الثانى اتفاقا ، فتأمل.
فبما قرّرناه ظهر ضعف القول المذكور وسقط مؤاخذة صاحب الحدائق (٣) عن صاحب البداية حيث أفتى بالتخيير.
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٢٧.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٧٨.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥.