البحث
البحث في تبصرة الفقهاء
تبصرة
[ في نصاب الغنم ]
وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب :
الأول : الأربعون ، وفيها شاة.
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة.
( الرابع : ثلاث مأئة وواحدة ، وفيها أربع شياه.
الخامس : أربع مأئة فما زاد ، وفيها في كل مأئة شاة ) (١). ولا خلاف في المقام إلا في أمور :
الأول (٢) : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه (٣) والمقنع (٤) من اعتبار زيادة شاة على الأربعين ، في النصاب الأوّل.
وحكى ذلك عن والده أيضا.
والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق.
وظاهر القاضي في شرح الجمل وابن زهرة (٥) حكاية الإجماع عليه.
وفي المعتبر (٦) : إنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة والعامة.
__________________
(١) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٢) في ( د ) : « أحدها ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.
(٤) المقنع : ١٦٠.
(٥) غنية النزوع : ١٢٣.
(٦) المعتبر ٢ / ٥٠٣.