تبصرة الفقهاء [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة الفقهاء [ ج ٣ ]

تبصرة الفقهاء

تبصرة الفقهاء [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

تبصرة

[ في نصاب الغنم ]

وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب :

الأول : الأربعون ، وفيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة.

( الرابع : ثلاث مأئة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

الخامس : أربع مأئة فما زاد ، وفيها في كل مأئة شاة ) (١). ولا خلاف في المقام إلا في أمور :

الأول (٢) : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه (٣) والمقنع (٤) من اعتبار زيادة شاة على الأربعين ، في النصاب الأوّل.

وحكى ذلك عن والده أيضا.

والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق.

وظاهر القاضي في شرح الجمل وابن زهرة (٥) حكاية الإجماع عليه.

وفي المعتبر (٦) : إنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة والعامة.

__________________

(١) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).

(٢) في ( د ) : « أحدها ».

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٤) المقنع : ١٦٠.

(٥) غنية النزوع : ١٢٣.

(٦) المعتبر ٢ / ٥٠٣.