وفي المنتهى (١) : قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون.
وفي التذكرة (٢) : إنّ عليه الإجماع. وأراد به إجماع الخاصّة والعامة ، لكن ذكر في المختلف (٣) أنه المشهور عند علمائنا أجمع ، ثمّ حكى الخلاف فيه عن الصدوقين.
وفي المدارك (٤) حكاية إجماع الأصحاب عليه إلّا أنّه ذكر خلاف الصدوق (٥) وقال : وهو ضعيف.
وما ذهب إليه الصدوقان مع كونه مخالفا لما أفتى به الأصحاب مخالف لمعظم روايات الباب ، منها : صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن قيس (٦).
نعم ، وجد ذلك في كتاب الفقه الرضوى عليهالسلام.
وفي رواية الخصال (٧) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام حيث قال عليهالسلام : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فيكون فيها شاة ».
وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار.
وفي المنتهى (٨) إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة. وهو سهو صدر منه لتوهّمه العبارة المذكورة من تتمّة ما تقدّمها من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام كما لا يخفى على من لاحظه.
ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في ثلاثمائة وواحدة.
ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٨١.
(٣) مختلف الشيعة ٣ / ١٨٠.
(٤) مدارك الاحكام ٥ / ٥٩.
(٥) ليس في ( د ) : « و ».
(٦) الإستبصار ٢ / ٢٣ ، باب زكاة الغنم ح ٢.
(٧) الخصال : ٦٠٥.
(٨) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.