تبصرة (١)
[ في نصاب البقر ]
لا خلاف بين الأصحاب في أنّ للبقر نصابين : أحدهما ثلاثون وأربعون وستون ، ثمّ الأخذ بالثلاثين والأربعين.
ومنعه في المنتهى (٢).
وكأن الوجه فيه اختلاف الأوقاص فيها واتفاقها في السبعين (٣) وما زاد.
وقال المحقق الكركي (٤) : إنّ المتّجه عدّها ثلاثة : شخصيّتان ، وأمر كلّي ، وهو كلّ ثلاثين أو كلّ أربعين.
قلت : فالمتجه على هذا عدّها أربعة ؛ إذ الكلي أيضا نصابان كالمبتدء.
نعم ، لو تخيّر المالك في كل منهما مطلقا صحّ ما ذكره لكون النصاب حينئذ أحد الأمرين المذكورين ، وليس كذلك ؛ لوجوب الاعتبار بالمطابق ؛ إذ الأمر إليه كما سيجيء الاشارة إليه ، فيكون النصاب في بعضها كلّ ثلاثين وفي بعضها كلّ أربعين.
نعم ، لو فرض تساويهما في ذلك تخيّر المالك ، وهو لا يقضي بعدهما نصابا واحدا.
والأولى عدّها نصابين كما ذكرها جماعة من الأصحاب كما في رواية الأعمش (٥) عن الصادق عليهالسلام.
__________________
(١) هذه التبصرة تكرار لما مرّ قبل صفحات بعبارات قريبة جدّا إلّا أنّنا حفظا للأمانة وحذرا من الحذف أدرجناها كما هي ، فلاحظ الفروق الطفيفة وزيادات ليست فيما سبق.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٧.
(٣) في ( د ) « فما ».
(٤) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١١ / ٢١٣.
(٥) لاحظ : من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.