تبصرة
[ في اشتراط السوم ]
الثاني من شروط زكاة الأنعام : السوم بالإجماع المعلوم والمنقول حدّ الاستفاضة والأخبار المستفيضة (١) هو الرعي.
وظاهره (٢) يعم الرعي في المملوك والمباح والمزروع وغير المزروع.
ويقابله المعلوفة ، وهي ما يعلف باليد سواء كان من مال المالك أو مال غيره ، من العلف المملوك بالأصل أو بالاحتشاش ، من المباح أو غير المملوك كما لو أعلفه من العلف المباح لو قلنا بعدم تملكه بمجرد الأخذ مع عدم قصد المالك لتملك أو مع قصد عدمه.
ولو أكل من العلف المطروح على الأرض أو التبن الساقط عليها مع إعراض المالك عنها ففي إدراجها في المعلوفة وجهان ، وفي إلحاقها بالسائمة وجه قوي.
وما استشكله الشهيد الثاني (٣) فيما لو علفها غير المالك من مال نفسه من أنّها في معنى السائمة ؛ نظرا إلى الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة عن المعلوفة من جهة سقوط المئونة عن المالك قد قضى ذلك بتنصيف الزكاة في الغلات عند سعتها بالدوالى ونحوها بيّن الاندفاع ؛ إذ لا عبرة بالاعتبارات المذكورة في إثبات الأحكام الشرعيّة.
كيف ، وقد يكون المصرف في السائمة معادلا للمعلوفة أو زائدا عليه ، وظاهر الأصحاب ثبوت الزكاة بل لا يظهر فيه تأمل من أحد.
ولو دار الأمر مدار المؤن لزم القول بالسقوط مع مساواة مؤنته لمؤنة المعلوفة أو زيادتها
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « واو ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « وظاهره يعمّ الرعي ».
(٣) مسالك الإفهام ١ / ٣٧٠.