تبصرة
[ في اشتراط الحول ]
الثالث : الحول ، بالنصوص المستفيضة والإجماع المعلوم والمنقول حدّ الاستفاضة ، بل هو قول أهل العلم كافّة من العامة والخاصّة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود من قولهما بوجوب الزكاة في المال إذا استفاد المال ، ثمّ يتكرّر بتكرّر الحول. ذكره في المنتهى (١).
وفساد قولهما ظاهر بعد إجماع الأمّة والروايات المستفيضة.
والظاهر اطباق الأصحاب على تعلّق الوجوب بمجرّد دخول الثاني عشر وإن لم يكمل أيّامه.
وفي المعتبر : إنّه يتمّ الحول عند استهلال الثاني عشر ، وهو مذهب علمائنا.
وفي المنتهى (٢) : إذا أهلّ الثاني عشر فقد حال الحول على المال. ذهب إليه علماؤنا.
وفي التذكرة (٣) : حولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا أهلّ الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيّامه بل يجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.
ويدلّ عليه بعد ذلك صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبه (٤) لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا [ بها ] (٥) من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه الزكاة » (٦).
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٤٨٦.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٦٨٧.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٥١.
(٤) في المصدر : « فوهبها ».
(٥) الزيادة من المصدر.
(٦) الكافي ٣ / ٥٢٦ ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ح ٤.