تبصرة
[ في اشتراط أن لا تكون الإبل والبقر عوامل ]
الرابع : أن لا تكون عوامل بالإجماع المعلوم والمنقول.
وقد خالف فيه مالك من ائمّة الخلاف.
ويدلّ عليه بعد الإجماع خصوص صحيحة الفضلاء : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ».
وقد ورد في عدة من (١) الروايات في جملتها الموثق ثبوت الزكاة على العوامل.
وقد تحمل على الاستحباب أو التقيّة ؛ لما عرفت من أنّه مذهب مالك من العامة.
وهل يعتبر ذلك في أغلب الأحوال أو جميعها أو يناط بصدق الاسم؟ وجوه ؛ أقواها الأخير إلّا ما كان من قبيل التسامح العرفي.
وعن الشيخ (٢) النصّ على اعتبار الأغلبيّة.
وهو ضعيف ، فيرجع في العمل ومدّته إلى العرف بحيث يصدق معه اسم العامل عليه.
ومجرد صدقه في العرف قاض بانثلام الحول.
ولو عمل بها غير المالك من غير اذنه مع عدم خروجها عن سلطان المالك فالظاهر جريان الحكم. والأظهر استقلال أولادها في الحكم ، فلا يحكم فيها بتبعيّة الأمّهات في سقوط الزكاة ، وإن كانت (٣) زمن الرضاع بناء على الاعتبار بحال النتاج ، وإن قلنا بتبعيّتها في مسألة السوم.
__________________
(١) لفظة « من » ليست في ( ألف ).
(٢) الخلاف ٢ / ٥٣.
(٣) في ( د ) زيادة : « في ».