البحث الثاني
في اللواحق
تبصرة
[ في مصاديق الغنم ]
ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ أقل ما يؤخذ من الغنم في الزكاة أن يكون جذعا من الضأن وثنيا من المعز.
وفي الحدائق (١) حكاية الشهرة عليه.
وعن الخلاف (٢) حكاية الإجماع عليه.
وعن جماعة من أفاضل المتأخرين منهم السيد في المدارك (٣) : إن الواجب ما يسمّى شاة. واختاره في الحدائق (٤).
ولا يخلو عن قوّة ؛ لظواهر الإطلاقات في تلك المقامات من غير إشارة فيها إلى اعتبار خصوص شيء من الأسنان ، فيدور الحكم مدار الاسم.
والوجه في الأوّل بعد الإجماع المحكي والاحتياط رواية سويد بن غفله : أتانا مصدق رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال : « نهانا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٦٦.
(٢) الخلاف ٢ / ٢٤.
(٣) نقله عنه في الحدائق الناضرة ١٢ / ٧٦.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ / ٦٦.