تبصرة
[ في المريضة والهرمة وذات العوار ]
لا يؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار مما (١) مرّ على خلاف ذلك ، بلا خلاف يعرف فيه.
وفي المنتهى (٢) : إنّه لا يعرف فيه خلافا.
وعزاه في المدارك (٣) إلى مذهب الأصحاب.
وفي الحدائق (٤) : إن الحكم مجمع عليه.
واحتجّوا عليه بظاهر قوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ).
وصحيحة محمد بن قيس الواردة في الغنم : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدق (٥).
وقد ورد نحو منه في بعض الروايات العاميّة (٦) بزيادة التيس.
فالمريضة إما أن تندرج في ذات العوار ؛ إذ المراد به العيب والمرض من أعظم العيوب أو لجريان الحكم فيها بالأولى.
مضافا إلى أن الزكاة متعلّق (٧) بالعين كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله ، فيثبت الحق على
__________________
(١) في ( د ) : « هو ».
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٥.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٩٤.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ / ٦٥.
(٥) الإستبصار ٢ / ٢٣ ، باب زكاة الغنم ح ٢.
(٦) صحيح البخارى ٢ / ١٢٤ ، سنن أبي داود / ٣٥١.
(٧) في ( د ) : « تتعلق ».