نحو ما تكون العين ، وجواز إخراج الأدون من العين في الصفات إنّما يثبت بالدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، فقضية الأصل المنع ، فتأمل.
وكيف كان ، فالحكم ممّا لا ينبغي التأمّل فيه من غير فرق فيه بين الأنعام الثلاث.
والصحيحة المذكورة وإن وردت في خصوص الغنم إلّا أنّ فيها دلالة على حكم غيرها بالفحوى.
مضافا إلى عدم القول بالفصل.
[ تنبيهات ]
وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : ظاهر الصحيحة المتقدمة جواز الدفع إذا رضي المصدق بها ، وكأن المراد به ما إذا كانت هناك مصلحة قاضية به ، والّا فمجرد رضاء المصدّق ممّا لا مدخل له في حقّ الفقير. وحينئذ فقد يقال بجواز الدفع مع عدمه أيضا ، وهو مخالف لظاهر المذهب.
ثانيها : لو كان النعم كلّها مراضا لم يكلّف شراء الصحيحة ، وصحّ إخراج المريضة إجماعا كما في الحدائق (١).
وعزاه في المنتهى (٢) إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه.
وفي المدارك (٣) : إنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
وهو أيضا (٤) ظاهر بملاحظة القواعد ؛ لما عرفت من تعلّق الزكاة بالعين ، فلا يكلّف بإخراج ما عدا الموجود.
وكذا الحال في سائر العيوب والهرم.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٦٦.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٥.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ١٠٤.
(٤) لم ترد في « أيضا ».