تبصرة
[ في تعدّد ما هو بصفة الواجب ]
يتخيّر المالك في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب كما يقتضيه ظاهر (١) الأخبار. وهو المستفاد من ظاهر معظم الأصحاب.
وعن الشيخ (٢) وجماعة : أنه إذا وقعت المشاحة في تعيين الواجب في الإبل مع تعدّد ما هو بالصفة (٣) يقسم ما جمع الوصف قسمين ثمّ يقرع بينهما ، وهكذا حتى يبقى قدر الواجب.
ولا يعرف المستند فيه ، وكأنّه من جهة إبهام الحق فيستخرج بالقرعة.
ويدفعه [ ... ] (٤).
__________________
(١) لم ترد في ب : « كما يقتضيه ظاهر .. تعيين الواجب ».
(٢) المبسوط ١ / ١٩٥.
(٣) في ( د ) : « الصفة ».
(٤) العبارة غير تامة ، وفي الأصل بياض.