تبصرة
[ في تعيين أصناف المستحقين ]
لا خلاف في كون أصناف المستحقين هي المذكورة في الكتاب كما دلت عليه الآية الشريفة (١) إلّا أنّ هناك خلافا في ترادف الفقير والمسكين وعدمه ، فعلى الأوّل يكون المصارف في الحقيقة سبعة كما اختاره في الشرائع (٢) بعد أن حكى فيه القولين وعزا القول به عن (٣) بعض الناس ، وحكاه في المدارك (٤) عن جماعة.
وعلى الثاني تكون ثمانية ( كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة (٥) إجماع العلماء عليه حيث قال : أصناف المستحقين للزكاة ثمانية ) (٦) بإجماع العلماء ، ثم ذكر الخلاف في كون المسكين أسوأ حالا من الفقير أو بالعكس.
وظاهر ذلك الاتفاق على عدم المساواة كما هو الأظهر.
وهو المعروف من مذهب العامة والخاصّة.
ويدل عليه بعض النصوص الصحيحة من طرقنا.
نعم ، نصّ جماعة بإدراج كلّ منهما الآخر مع الانفراد.
قال في المنتهى (٧) : لا تمييز بينهما (٨) مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كلّ واحد من
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) شرايع الإسلام ١ / ١٢٠.
(٣) في ( د ) : « الى ».
(٤) مدارك الاحكام ٥ / ١٨٧.
(٥) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٣٧.
(٦) ما بين الهلالين من ( د ).
(٧) منتهى المطلب ١ / ٥١٧.
(٨) في ( ألف ) : « بينها ».